الشيخ ابن عثيمين
إرجاع المرأة المطلقة طلاقاً غير بائنٍ بعد انتهاء عدتها
الطلاقالسؤال
أنا طلقت زوجتي وثنيت فيها، هل تحل لي لأنها أكملت العدة؟ الشيخ: ما قلت؟ السائل: قلت: تراكِ طالق ثم طالق. الشيخ: ولم تطلقها قبل هذا؟ السائل: أبداً ما طلقتها.
الجواب
الشيخ: لا بأس، تأخذها بعقد جديد.