الشيخ ابن باز
حكم الزكاة في النقود التي بيع بها الحلي
زكاة النقدينالسؤال
أم فوزية من الأحساء، بعثت بهذا السؤال، تقول -سماحة الشيخ- تذكر بأنها امرأة مطلقة، وليس عندها أي دخل مادي، وتذكر بأن زوجها لا يعطيها إلا القليل من المساعدة لها ولأولادها، فتقول: أصبحت أبيع مما عندي من مجوهرات وألماس وأي شيء أملكه، هل على ذلك زكاة فيما أبيع؟
الجواب
إذا حال عليها الحول والنقود عندك زكيها، إذا حال الحول على النقود زكيها، وأما إذا أنفقتيها قبل أن يحول الحول ما فيها زكاة، نعم.