الشيخ ابن باز

السؤال

هل يجوز للوالد استعادة ما سبق وأعطاه لابنه؟

الجواب

يجوز ذلك إذا رأى المصلحة في ذلك واستطاع الابن ردها على والده لقول النبي ﷺ:
لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده
[1] (رواه الإمام أحمد في (مسند المكثرين من الصحابة)، باقي مسند عبدالله بن عمر، برقم: 5469، والترمذي في (الولاء والهبة)، باب (ما جاء في كراهية الرجوع في الهبة)، برقم: 2132.)
رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه، وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم
[2] (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (20/68).)

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 19104

زيارة المصدر الأصلي ↗