الشيخ ابن باز
حكم الرجوع في عطية الوالد لابنه
الهبة والعطيةالسؤال
هل يجوز للوالد استعادة ما سبق وأعطاه لابنه؟
الجواب
يجوز ذلك إذا رأى المصلحة في ذلك واستطاع الابن ردها على والده لقول النبي ﷺ:
لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده
[1] (رواه الإمام أحمد في (مسند المكثرين من الصحابة)، باقي مسند عبدالله بن عمر، برقم: 5469، والترمذي في (الولاء والهبة)، باب (ما جاء في كراهية الرجوع في الهبة)، برقم: 2132.)
رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه، وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم
[2] (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (20/68).)