الشيخ ابن باز

السؤال

حديث أم عطية: نُهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا كيف يوجه؟

الجواب

يفهم من ذلك أن النهي عندها غير مؤكد، والأصل في النهي التحريم لقول النبي ﷺ:
ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم
[1] (رواه الإمام أحمد في (باقي مسند المكثرين) برقم (8450)، والبخاري في (كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة) برقم (7288)، ومسلم في (الفضائل) برقم (1337).)
متفق على صحته، وذلك يدل على تحريم اتباع النساء للجنائز إلى المقبرة.
أما الصلاة على الميت فإنها مشروعة لهن كالرجال، والله ولي التوفيق
[2] ((مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 13/ 178).)

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 5420

زيارة المصدر الأصلي ↗