الشيخ ابن باز

السؤال

شخص جمع جمعية له ليدفع منها زكاة ماله عن أرض في مصر، سُرق منه مال الزكاة ومصروفه الشخصي في المدينة، هل يُعتبر أنه أخرج مال الزكاة بنيّته أم ماذا؟ وجزاكم الله خيرًا.

الجواب

لا، ما أدّى الزكاة؛ حتى يوصِلها إلى أهلها، إذا سُرقت هذا يُعَوِّضه الله خيرًا، لكن عليه الزكاة، عليه أن يؤدي الزكاة حتى يوصلها إلى أهلها ما دامت عنده ما أداها، سواء سرقت أو أنفقها، ما أدى الزكاة حتى يخرج الزكاة.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 22995

زيارة المصدر الأصلي ↗