زكاة الفطر هل تُعطى لمن يبيع الطعام الذي يُعطاه؟
ما فيه بأس إذا كان فقيرا. س: بعضهم يتردد على الناس يأخذ ويبيع، ويرجع يأخذ ويبيع، إذا عُلم منه ذلك هل يُعطى؟ ج: ما دام معروفُا بالفقر يُعطى لا بأس، لأنه لو أعطى مائة صاع ما تكفية لسنة، والسنة تحتاج إلى شيء كثير. س: ما هي مشروعة للطُّعمة يا شيخ كما في الحديث "طعمة"؟ ج: الحديث ضعيف، أغنوهم عن الطواف هذا حديث ضعيف، هو يُعطى لفقره وحاجته، وأما "أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم" هذا حديث ضعيف. س: ما هو طعمة للمسكين؟ ج: هو مثلما قال: طعمة للمساكين: وهو مسكين ما لم يجد الكفاية سنة كاملة. س: الذين يجلسون على الشوارع معهم الطعام كما ذكر الأخ أن بعض الناس يأخذون من هنا ويبيعون أيضًا من هنا هؤلاء يجوز إعطاؤهم؟ ج: ما داموا يدّعون الفقر والحاجة نعم. س: يعطونهم على حسب ظاهرهم؟ ج: نعم؛ لأنه قد يبيع ويشتري وهو فقير. س: أقول يجزئ؟ ج: نعم ما دام يدّعي الفقر. [1] 04 شرح كتاب وظائف رمضان