الشيخ ابن باز

السؤال

ما حكم إظهار القدم والكفّين لغير المحارم؟ وما الدليل على ذلك؟

الجواب

الحكم المنع؛ لعموم قوله جلَّ وعلا:
وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ
، هذا يعمُّ بدنها كله،
ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ
[الأحزاب:53]، وقوله ﷺ:
المرأة عورة
، وهكذا قوله جلَّ وعلا:
وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ
الآية [النور:31].

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 4135

زيارة المصدر الأصلي ↗