بوابة الفتاوى
الرئيسيةالتصنيفاتالشيوخ / المصادرعن الموقع

بوابة الفتاوى — نتائج بحث تعرض النص الأصلي للفتوى مع رابط للمصدر دائمًا.

← رجوع للبحث
الشيخ ابن باز

حكم من حج عن غيره واعتمر عن آخر بإذنهما

النيابة في الحج

الجواب

الجواب: مثلما تقدم لا حرج أن يكون معتمراً عن زيد وحاجاً عن عمرو، يعتمر عن زيد ويحج عن عمرو، يعتمر عن أمه ويحج عن أبيه، يعتمر عن أخيه ويحج عن أخته وهكذا، وهو متمتع في هذا كله مادام أدى العمرة والحج في عام واحد في أشهر الحج فهو متمتع مطلقاً، سواء كانت الحجة والعمرة عن نفسه أو عن غيره، أو هذه عن واحد والأخرى عن واحد كله سواء، يسمى متمتعاً وعليه الهدي المشروع واحد فدية واحدة، سبع بدنة، أو سبع بقرة، أو ثني من المعز، أو جذع من الضأن، هذه الهدية المشروعة في حق المتمتع والقارن. نعم. المقدم: لكن بالنسبة للهدي -يا سماحة الشيخ- على من يكون؟ الشيخ: عليه هو، على الذي فعل الحج والعمرة، سواء متطوعاً عن غيره أو بالأجرة. نعم. المقدم: لكن. الشيخ: هو اللي باشر الأمر. المقدم: هو الذي باشر الأمر، لكن في هذه الحالة هو ليس له لا حج ولا عمرة؟ الشيخ: لا، هو يرجى له الأجر إذا كان له نية صالحة إن شاء الله يرجى له الشركة في الخير. المقدم: لكن لا يلزم ..... الشيخ: ولها طوافات كثيرة يطوفها لنفسه، وصلوات، وعبادات يفعلها هو على خير إن شاء الله مع النية الصالحة. المقدم: الحقيقة: يتردد في أوساط عامة المسلمين أن الإنسان إذا حج أو اعتمر عن شخص بالأجر أن جميع ما يفعله عدا الصلاة والأشياء التي كان يفعلها في بلده كلها تنصرف لمن حج عنه أو اعتمر. الشيخ: المعروف إنه يكون للمحجوج عنه ما يتعلق بالحج، طوافه.. سعيه.. رمي الجمار، كل ما يتعلق بواجبات الحج وأركانه، هذه تكون للحاج، وأما هو يرجى له أن يكون مثل أجره إذا نوى، إذا كان له نية صالحة يرجى له أن يكون مثل أجره، وكذلك ما يطوف لنفسه من الطوفات المتطوع بها في مكة هذا أيضاً له أجره، كذلك صلواته في مكة، صدقاته، تسبيحه، تهليله، كل هذا له، ما للمحجوج عنه سنن، المحجوج عنه له أمور الحج وواجبات الحج وأركان الحج هذه له، وقد يكون له أجر السنن أيضاً، قد يكون له أجر السنن المتعلقة بالسنن مثل ركعتي الطواف، مثل ما يفعل في السعي والطواف من الأذكار، قد يكون للحاج أجر ذلك، وله هو مثل أجره أيضاً، قد يكون هذا لأن هذا تابع للطواف والسعي، الأذكار والدعوات التي فيها أجرها تابع للطواف والسعي، فقد يكون للمحجوج عنه لأنه من تبع الطواف والسعي، وقد يكون أجر ذلك للحاج النائب لأنه متطوع لأن الذكر ما هو بواجب والدعاء ما هو بواجب، محتمل، وبكل حال فهو على خير إن شاء الله.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

زيارة المصدر الأصلي ↗الإبلاغ عن مشكلة

فتاوى ذات صلة

  • هل له أن يستنيب غيره في الحج وهو يعمل في حملة الحج؟

    إذا علم بذلك الذي دفع المال وأذن فلا بأس، لكن إذا لم يعلم وأعطه الدراهم وحج هذا الرجل مجاناً إما لكونه عاملاً في الحملة أو لغير ذلك، المهم أنه حج مجاناً فماذا يكون؟ نقول: لا بد أن تستأذن منه بعد الحج …

    ابن عثيمين· النيابة في الحج
  • النيابة في الحج عن الغير

    الأصل في العبادات أن تكون من الفاعل المخاطب بها؛ لأن المقصود بها إصلاح القلب، والتقرب إلى الله -عز وجل-، وإذا أناب الإنسان غيره فيها فإنه لا يستفيد هذه الفائدة العظيمة، فمثلاً: إذا استناب الإنسان شخصا…

    ابن عثيمين· النيابة في الحج
  • أحرم بالحج ثم رجع إلى بلده قبل أن يكمله ثم توفي في نفس العام فهل يحج عنه؟

    لا يجب عليهم أن يحجوا عنه؛ لأن من عجز عن تكميل نسكه بموت فلا يكمل له، والدليل على هذا أن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال في الرجل الذي وقصته ناقته يوم عرفة: «اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه، …

    ابن عثيمين· النيابة في الحج
  • عندها شيء من التخلف العقلي فهل يحج عنها؟

    إذا كان عندها مال فيحج عنها، وإن كان ليس عندها مال فلا يحج عنها، فلا يجب أن يحج عنها إذا كان ليس عندها مال؛ لأنها غير قادرة، وأما إذا كان عندها مال فالظاهر أن مثل هذا المرض لا يزول، فنسأل الله لها الش…

    ابن عثيمين· النيابة في الحج