الشيخ ابن باز

السؤال

أيضاً يقول: إذا تزوج والدي امرأةً ثم طلقها وأنجبت بنات من غيره، هل لي أن أتزوج منهن؟ هذه رسالة مشابهة للأولى، هذه وردت من الخرج؟

الجواب

الجواب: تقدم، لا بأس ، لا حرج في ذلك، لا حرج على الإنسان أن يتزوج من بنات زوجة أبيه المطلقة والتي مات عنها أبوه؛ إذا كان ما هناك رضاعة ولا قرابة تحرمها عليه. نعم.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 4966

زيارة المصدر الأصلي ↗