بوابة الفتاوى
الرئيسيةالتصنيفاتالشيوخ / المصادرعن الموقع

بوابة الفتاوى — نتائج بحث تعرض النص الأصلي للفتوى مع رابط للمصدر دائمًا.

← رجوع للبحث
الشيخ ابن باز

حكم الطلاق المعلق والمنجز

الطلاق

الجواب

الجواب: وبناء على ذلك، أفتيتهما: بأن الطلاق المعلق لم يقع به شيء؛ لكونها لم تخرج، أما الطلاق المنجز، فقد وقع عليها به طلقة واحدة، وله مراجعتها ما دامت في العدة؛ لأنه قد صح عن النبي ﷺ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ما يدل على أن مثل هذا الطلاق يعتبر طلقة واحدة، وقد راجعها عندي بحضرتها وحضرة أخيها، وبذلك استقرت في عصمته. وقد أفهمنا الزوج المذكور: أن التطليق بالثلاث لا يجوز، وأن عليه التوبة من ذلك. أصلح الله حال الجميع. قاله وأثبته الفقير إلى عفو ربه/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز -رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة سامحه الله وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد، وآله وصحبه [1] . صدرت من سماحته برقم: 2729/خ، في 22/9/1394هـ، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 22/67).

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

زيارة المصدر الأصلي ↗الإبلاغ عن مشكلة

فتاوى ذات صلة

  • حكم جعل الطلاق بيد المرأة .. وحكم الدخان

    توجيهنا لهذا: أما من قال: إن الطلاق يكون بيد المرأة، فهذا ليس بصواب وليس بصحيح، وهو معارض للقرآن الكريم، فالقرآن يقول الله عز وجل: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمْ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ…

    ابن عثيمين· الطلاق
  • قال لزوجته أنت طالق ستين مرة، فما الحكم؟

    أقول: إذا كان هذا الكلام الذي يصدر منه عن غير وعي فلا طلاق عليه؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «لا طلاق في إغلاق» وهذا نص في الطلاق، ولقول الله تعالى: ﴿لا يُؤَاخِذُكُمْ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْ…

    ابن عثيمين· الطلاق
  • حكم توثيق الطلاق في الجهات الرسمية من غير حضور المطلقة

    أولاً: هل يشترط حضور المرأة ورضاها بالطلاق؟ لا يشترط، للرجل أن يطلق زوجته ولو كانت غير حاضرة، ولو كانت غير معروفة، هو إذا كتب عند القاضي أو عند كاتب العدل أو عند من قلمه معروف أنه طلق زوجته انتهى سواء…

    ابن عثيمين· الطلاق
  • هل يقع الطلاق المعلق بشرط إذا لم تسمعه الزوجة؟

    رأيي أنه لا طلاق، أولاً: إن المرأة لم تسمع فلم يحصل منها عصيان. ثانياً: إن الغالب لمن يقول مثل هذا القول: أنه لم يرد طلاق امرأته وإنما أراد تحذيرها من الخروج، فإذا قدر أنها خرجت عمداً فعليه كفارة يمين…

    ابن عثيمين· الطلاق