بوابة الفتاوى
الرئيسيةالتصنيفاتالشيوخ / المصادرعن الموقع

بوابة الفتاوى — نتائج بحث تعرض النص الأصلي للفتوى مع رابط للمصدر دائمًا.

← رجوع للبحث
الشيخ ابن باز

حكم الزواج المؤقت دون إعلام المرأة

شروط وأركان الزواج

الجواب

الجواب: أما كونه نكاح المتعة هذا باطل بإجماع المسلمين، لا يجوز نكاح المتعة، وهو أن يتزوجها على شرط أن تبقى عنده شهرًا، أو شهرين، أو ثلاثة، ثم يفارقها شرط بينهما في العقد، هذا كان في أول الإسلام جائزًا، ثم نسخ، وأبطله الله، وحرمه إلى يوم القيامة. وهذا مما يبيحه بعض الشيعة، بعض الرافضة، ويستحلونه، وهو منكر من العمل، فإذا شرط عليها، أو شرط عليه أهلها أن يكون الزواج شهرين، أو ثلاثة، أو سنة، أو أقل، أو أكثر، مؤقتًا، وبانتهاء المدة ينتهي النكاح، هذا هو نكاح المتعة، هذا باطل وهو منكر. أما إذا تزوجها، وفي نفسه أنه متى ارتحل من هذه البلاد، أو فرغ من شغله فيها طلقها، هذا ما يسمى نكاح متعة على الراجح، على الصحيح هذه النية التي في نفسه ما تجعله نكاح متعة على الراجح، فإذا نوى أنه يفارقها إذا انتهى من الدراسة، أو إذا انتهى من حاجته هناك، ولكن ليس بينهما شرط؛ فهو نكاح شرعي، وقد تتغير نيته، وقد يريدها بعد ذلك زوجة مستمرة، النيات تتقلب، وتتغير، فإذا كان ما شرط هذا الشرط؛ فلا بأس على الصحيح في خلاف بين أهل العلم، لكن هذا هو الصواب، النية في القلب، لا تؤثر في نكاح المتعة، فلا يكون نكاح المتعة إلا بالشرط.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

زيارة المصدر الأصلي ↗الإبلاغ عن مشكلة

فتاوى ذات صلة

  • حكم مَن لا يُزوج ابنته لحجَّامٍ أو جزَّارٍ أو حدَّادٍ

    الجواب: يقول الله جلَّ وعلا: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ [الحجرات:…

    ابن باز· شروط وأركان الزواج
  • هل يجوز أن يتزوج بنية الطلاق؟

    الجواب: السفر إلى الخارج فيه خطرٌ عظيمٌ، وفيه بلاءٌ كثيرٌ، فلا يجوز السفر إلى الخارج إلا بشروطٍ مهمةٍ؛ لأنَّ السفر إلى الخارج يُعرِّضه للكفر بالله، ويُعرضه للمعاصي: لشرب الخمور، لتعاطي الزنا، وغير هذا…

    ابن باز· شروط وأركان الزواج
  • حكم الزواج بنية أنه سيطلقها عندما يسافر

    الجواب: لا حرج في ذلك إذا تزوج في محل السفر وفي نيته أنه يطلق إذا أراد الرجوع، لا حرج عند جمهور أهل العلم. بعض أهل العلم قد توقف في هذا، وخشي أن يكون من باب نكاح المتعة، وليس كذلك، المتعة يشترط فيها م…

    ابن باز· شروط وأركان الزواج
  • حكم من تزوج مَن زَنا بها للسّتر ثم شك بحالها فطلقها

    الجواب: إذا كان الزواجُ بها عن توبةٍ فلا بأس بذلك، إذا كانت أظهرت التوبة والندم، وهو كذلك؛ فلا بأس أن يتزوجها للستر والتَّغطية على ما وقع، ومَن ستر مسلمًا ستره الله في الدنيا والآخرة. وأما إن كان تزوج…

    ابن باز· شروط وأركان الزواج