الشيخ ابن باز

السؤال

السائل الذي كتب هذا السؤال إبراهيم عبد العزيز مصري ومقيم بالرياض يقول: سماحة الشيخ! هل كشف الوجه، واليدين مباح للنساء؛ لقول الرسول ﷺ: "يا أسماء! إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا. وأشار إلى وجهه وكفيه"؟

الجواب

الحديث هذا ضعيف عند أهل العلم، لا يصح عن النبي ﷺ والمرأة عورة؛ عليها ستر وجهها وكفيها كما قال الله -جل وعلا-:
وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ
[الأحزاب:53] وقال الله -جل وعلا-:
وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ
[النور:31] إلى آخر الآية، وحديث أسماء هذا المذكور ضعيف، ليس بصحيح، نعم.
المقدم:
ما حكم الاستدلال بالأحاديث الضعيفة يا سماحة الشيخ؟!
الجواب:
لا يصح الاستدلال بها، الحجة في الحديث الصحيح، أو في القرآن، نعم.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 14837

زيارة المصدر الأصلي ↗