الشيخ ابن باز

السؤال

من مكة المكرمة رسالة بعثت بها إحدى الأخوات، تقول: المرسلة (م) هل يجوز للمرأة إذا أعطاها زوجها مصروف البيت، وبقي من المصروف شيء، هل يجوز لها أن تتصدق بالباقي بدون إذن زوجها؟ جزاكم الله خيرًا.

الجواب

الأقرب -والله أعلم- أنه لابد من إذن، إذا بقي شيء؛ تستأذنه، نعم.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 10159

زيارة المصدر الأصلي ↗