بوابة الفتاوى
الرئيسيةالتصنيفاتالشيوخ / المصادرعن الموقع

بوابة الفتاوى — نتائج بحث تعرض النص الأصلي للفتوى مع رابط للمصدر دائمًا.

← رجوع للبحث
الشيخ ابن باز

حكم مصافحة المرأة وكشف وجهها لغير المحارم

اللباس والزينة

الجواب

الجواب: نعم، الواجب عليها أن تحتجب عن إخوان زوجها، وعن أزواج أخواتها؛ لأنهم ليسوا محارم، ليسوا محارم لها، وليس للزوج أن يمنعها من ذلك، الواجب عليه طاعة الله ورسوله، وعدم منعها من الاحتجاب، والله يقول سبحانه في كتابه العظيم: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ [الأحزاب:53] وهم أزواج النبي ﷺ ومع هذا أمرن بالحجاب، وقيل في حقهن: أطهر لقلوبهم وقلوب الرجال، لقلوبهن ولقلوب الرجال، والطهارة مطلوبة لأزواج النبي ولغيرهن. وقال -جل وعلا- في نساء المؤمنين: وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ [النور:31] البعولة: الزوج، إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ [النور:31] إلى آخره. فالمقصود: أن الواجب على المرأة التحجب عن الأجنبي، ولو كان الأجنبي زوج أخت، أو زوج عمة، أو زوج خالة، أو أخًا للزوج، أو عمًا للزوج؛ لأنهم ليسوا محارم، ولا تصافح واحدًا منهم، يقول النبي ﷺ إني لا أصافح النساء وتقول عائشة -رضي الله عنها-: "والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط، ما كان يبايعهن إلا بالكلام". فليس لها أن تصافح غير محارمها، ولو كانوا إخوة لزوجها، أو أزواجًا لأخواتها. أما زوج أمها محرم لها، زوج أمها، زوج بنتها محرم، جد الزوج كذلك محرم، الأب أبو الزوج سواء من النسب، أو من الرضاعة، أبو الزوج من النسب، أو الرضاعة، جده من النسب، أو الرضاعة، ابنه من النسب، أو الرضاعة.. محارم، زوج البنت كذلك، سواء كان البنت من النسب، أو الرضاعة محرم. فالمصافحة للمحرم لا بأس به، وكونها تكشف له -أيضًا- وجهها لا بأس، أما غير المحارم فلا تكشف لهم، ولا تصافحهم، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

زيارة المصدر الأصلي ↗الإبلاغ عن مشكلة

فتاوى ذات صلة

  • حكم لبس القبعات

    ما هي القبعة؟ السائل: لبس القبعة طاقية لها مقدمة من الوجه. الشيخ: التي فيها رف؟ السائل: ليس فيها شيء لكن شكلها تشبهاً يا شيخ. الشيخ: لكن فيها رف من الأمام. السائل: نعم. الجواب: أرى ألا تلبس وقد لقيت ش…

    ابن عثيمين· اللباس والزينة
  • حكم لبس المرأة لنعل تشبه نعل الرجل

    أرى أن لبسها حرام؛ لأني رأيتها ظاهرها نعل رجل ولا يشك الإنسان أنها لرجل، صحيحٌ أن أسفلها غليظ ليس كنعل الرجال، لكن الحكم على الظاهر، الظاهر إذا رآها الإنسان قال: هذه نعل رجل، الخاتم والسير كله من نعل …

    ابن عثيمين· اللباس والزينة
  • تشبه المرأة بالرجل في اللباس

    هذه تصلح للخنثى الذي لا يدرى أذكر هو أم أنثى! إذا كان ظاهرها يشبه حذاء الرجل، وأن الإنسان لو وجدها لظن أنها حذاء رجل فإنه لا يجوز أن تلبسها المرأة، كما أن الرجل لو وجد حذاءً ظاهره من حذاء النساء وأسفل…

    ابن عثيمين· اللباس والزينة
  • حكم صبغ الشعر بالسواد

    ما دام أن هذه الصبغة إذا وضعت على الشعر الأبيض اسودَّ فهي حرام؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر بتغيير الشيب لكنه نهى عن السواد، حيث قال: «وجنبوه السواد» وورد الوعيد الشديد على قوم يخضبون بالسواد، …

    ابن عثيمين· اللباس والزينة