بوابة الفتاوى
الرئيسيةالتصنيفاتالشيوخ / المصادرعن الموقع

بوابة الفتاوى — نتائج بحث تعرض النص الأصلي للفتوى مع رابط للمصدر دائمًا.

← رجوع للبحث
الشيخ ابن باز

حكم تقبيل زوجة الابن

المحرمات من النساء

الجواب

الجواب: زوجة الولد محرم لا حرج، زوجة الولد، زوجة ولده، وزوجة ولد ولده، وزوجة ابن ابنته، وزوجة أبيه، وجده كلهم محارم، الله قال: وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ [النساء:22] وقال: وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ [النساء:23]. فأولاده من صلبه، وأولاده من الرضاع، زوجاته محارمه، فإذا قبلته، أو قبلها لا عن شهوة، ولكن في المناسبات مثل الأعياد، وعند قدوم من سفر؛ فلا حرج في ذلك، ولكن الأفضل أن يكون التقبيل إن قبلته تقبله على أنفه، وعلى رأسها، وإن قبلها يكون في خدها، أو على رأسها، هذا هو الأفضل، لا مع الفم ، مع الفم الأولى تركه للزوج، هذا هو الأولى عند جمع من أهل العلم.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

زيارة المصدر الأصلي ↗الإبلاغ عن مشكلة

فتاوى ذات صلة

  • هل يعتبر زوجها السابق محرم لبناتها من زوجها الثاني؟

    نعم هو محرم، المرأة إذا طلقت وتزوجها رجل آخر وأتت منه ببنات فإن زوجها الأول محرم لبناتها من زوجها الثاني، وكذلك لو كانت عندها بنات من زوج سابق وتزوجت آخر فلزوجها الآخر - الذي هو الأخير - أن تكشف له بن…

    ابن عثيمين· المحرمات من النساء
  • حكم كشف المرأة على والد زوجها من الرضاع

    أكثر العلماء يقولون: إن والد الزوجة من الرضاع كوالد الزوجة من النسب، والصحيح عندي خلاف ذلك، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: أن أبا الزوج من الرضاع لا علاقة له في زوجته؛ لأن النبي -صلى ال…

    ابن عثيمين· المحرمات من النساء
  • هل له الزواج من ابنة خاله مع أن أخته قد رضعت من أمها؟

    نعم، يجوز أن تتزوجها، يعني يجوز للإنسان أن يتزوج المرأة إذا كان أخوه قد رضع من أمها أو إذا كانت أختها رضعت من أمه مادامت المرأة التي يريد أن يتزوجها بها لم ترتضع من أمه، وهو أيضاً لم يرتضع من أمه، ولا…

    ابن عثيمين· المحرمات من النساء
  • حكم الزواج من بنت الخال التي رضع أخوها مع أختي

    نعم يجوز أن يتزوجها، فيجوز للإنسان أن يتزوج المرأة إذا كان أخوه قد رضع من أمها، أو أختها رضعت من أمه، بشرط ألا يكون رضع هو من أمها ولا هي رضعت من أمه أو من امرأة تحرم عليه بنتها، فإنه لا بأس، ونعطي ال…

    ابن عثيمين· المحرمات من النساء