بوابة الفتاوى
الرئيسيةالتصنيفاتالشيوخ / المصادرعن الموقع

بوابة الفتاوى — نتائج بحث تعرض النص الأصلي للفتوى مع رابط للمصدر دائمًا.

← رجوع للبحث
الشيخ ابن باز

حكم الزواج بالفتاة التي لا تصلي

الأنكحة المحرمة

الجواب

الجواب: يجوز الزواج بها لأمثالها من الذين لا يصلون؛ لأنهم يكفرون بترك الصلاة كلهم، فتساووا في الكفر، فإن تزوجها من لا يصلي فلا حرج. أما أن يتزوجها من يصلي فالصحيح أنه لا يصح النكاح، بل عليهم التجديد تجديد النكاح إذا تابوا إلى الله ورجعوا إليه  . أما إذا كانا لا يصليان جميعًا فالنكاح صحيح وعليهما التوبة إلى الله والبدار بأداء الصلاة ونكاحهم صحيح؛ لأن الرسول ﷺ لما أسلم الناس لم يسألهم عن أنكحتهم أقرهم على أنكحتهم، لكن من تزوج امرأة يعرف أنها لا تصلي وهو يصلي لا يصح أو بالعكس هو لا يصلي وهي تصلي كذلك لا يجوز، فإذا علمت أنه لا يصلي لا يحل لها أخذه وهو كذلك لا يحل له أخذها إذا كانت لا تصلي، فإن وقع العقد وجب أن يجدد ويعاد، إذا كان كل واحد يرغب في صاحبه يجب أن يجدد إذا تاب من يترك الصلاة ورجع إلى الله فلا بأس. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

زيارة المصدر الأصلي ↗الإبلاغ عن مشكلة

فتاوى ذات صلة

  • حكم رجوع المرأة لتارك الصلاة إذا تاب

    أقول: إذا صح أن الرجل عاد إلى الإسلام بالصلاة فلا حرج أن تعود إليه بعقدٍ جديد، وأما إذا كان لم يزل تاركاً للصلاة، فإنه لا يجوز أن ترجع إليه.

    ابن عثيمين· الأنكحة المحرمة
  • متى يحرم على الزوج الزواج من ربيبته ومن أم زوجته؟

    يجب أن نعلم أن النكاح صلة بين الناس كما قال الله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَراً فَجَعَلَهُ نَسَباً وَصِهْراً وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيراً﴾ [الفرقان:54] وإذا تزوج إنسان امرأة وله آباء …

    ابن عثيمين· الأنكحة المحرمة
  • هل هذه الصورة من نكاح الشغار؟

    هذا ليس بشغار؛ لأنه لم يشترط فيه أن يزوج أحدهما ابن الآخر، وما دام ليس فيه شرط وإنما وقع اتفاقاً -يعني: مصادفة- فإنه ليس بشغار، على أن من العلماء من يقول: حتى لو وجد الشرط ما دام المهر هو المهر المعتا…

    ابن عثيمين· الأنكحة المحرمة
  • حكم زواج التحليل وما يترتب عليه من أحكام

    أولاً نقول: إن هذا الرجل الذي تزوجها هو تيس، هل تعرف التيس؟ السائل: ذكر الماعز يا شيخ. الشيخ: إذاً: هذا يسمى التيس المستعار. ثانياً: إذا كان الزوج الأول عالماً بذلك أو مواطئً لهذا الرجل، فإن النبي -صل…

    ابن عثيمين· الأنكحة المحرمة