الشيخ ابن باز

السؤال

إذا كان الزوج الثاني عِنِّينًا؟

الجواب

لا تحل للأول حتى يطأها الثاني أو يطلقها ويتزوجها الآخر.
المقصود
حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا
آخر، كما قال الله، نكاحًا فيه جماع.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 24043

زيارة المصدر الأصلي ↗