الشيخ ابن باز

السؤال

من أعطى زكاته إلى أخيه، أو أبناء أخيه، وهم في حاجة، وعليهم دين، وهما لا يشاركون المزكي، هل يجوز، أم لا؟

الجواب

نعم إذا أعطى أخاه أو أولاد أخيه وهم فقراء لا بأس إذا كانوا مستقلين ليسوا شركاء له، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 11044

زيارة المصدر الأصلي ↗