الشيخ ابن باز

السؤال

سماحة الشيخ! السائل: (أ. ش) من حلب يقول: هل تجوز الزكاة على زوج البنت، أو على زوجة الولد إذا كانوا بحاجة؟

الجواب

إذا كانوا فقراء لا بأس، إذا كانوا فقراء زوج البنت، وزوج الخالة، وزوج الأخت. نعم.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 17433

زيارة المصدر الأصلي ↗