الشيخ ابن باز

السؤال

إذا لم يقدر على الإطعام تسقط عنه الكفارة؟

الجواب

احتج العلماء بهذا على سقوطها، وأن النبي ﷺ قال:
أطعمه أهلك
، ولم يأمره بالقضاء، فدل ذلك على سقوط كفارة الوطء عن العاجز، بخلاف الظهار، وبخلاف القتل، فإنها في الذمة حتى يؤدي.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 24163

زيارة المصدر الأصلي ↗