خُلُوُّ الرجل بالمرأتين منهيٌّ عنه؟
ما فيه بأس، الخُلُوُّ بواحدةٍ فقط، أما إذا كانوا ثلاثةً من دون فتنةٍ ومن دون تهمةٍ فلا بأس؛ لأنَّ النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يَخْلُوَنَّ رجلٌ بامرأةٍ، فإنَّ الشيطان ثالثهما ، فإذا كانتا اثنتين أو أكثر زالت الخُلْوة، إلا إذا كانت هناك تُهمة. س: ولو كانت المرأةُ كبيرةً؟ ج: ولو كبيرة، فالحديث عام، لكل ساقطةٍ لاقطة.