بوابة الفتاوى
الرئيسيةالتصنيفاتالشيوخ / المصادرعن الموقع

بوابة الفتاوى — نتائج بحث تعرض النص الأصلي للفتوى مع رابط للمصدر دائمًا.

← رجوع للبحث
الشيخ ابن باز

الجمع بين: {لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ} و«الطاعة في المنشط والمكره»

شروح الحديث

الجواب

الجواب: ما بينهما اختلاف، بايع الرسول ﷺ على السمع والطاعة في كل أمورهم، في منشطهم ومكرههم وعسرهم ويسرهم أن يسمعوا ويطيعوا، ما هو معناه في الإكراه، معناه: أنهم يسمعون ويطيعون، ولو كان هذا الشيء يكرهونه، ويشق عليهم لأجل فقرهم، أو لأجل أسباب أخرى، متى أمر الرسول ﷺ أطاعوه وإن كان شيئًا قد يضرهم، ما عندهم مال ينفقون، ما عندهم مطايا، ما عندهم كذا، يكرهون من جهة الكراهة الطبيعية، من جهة المشقة الطبيعية، لا من جهة الإكراه. الإكراه شيء آخر، الإكراه كونه يضرب على هذا، أو يهدد بهذا الشيء أنه يفعله، وهو غير مشروع، هذا هو الإكراه، أما كونه يطيع ولي الأمر في منشطه وفي مكره، وفي عسره ويسره، طاعة لله، ومحبة لشرع الله، هو مشكور، ولو أطاعه وهو يمشي على رجليه في الجهاد مشكور بهذا؛ لأنه يريد فضل الله وثوابه  . ومعنى لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ [البقرة:256] تفسر بمعنيين: أحدهما: أن هذا كان قبل الجهاد، كان الناس لا يكرهون من دخل في الإسلام قبل، ومن أبى لا يقاتل، هذا أول الأمر، ثم شرع الله الجهاد للمسلمين، فمن دخل في الإسلام وإلا جوهد وقوتل؛ حتى يدخل في الإسلام أو يؤدي الجزية إن كان من أهلها، هذا قول. والقول الثاني: معناه لا إكراه في الدين بالنسبة إلى أهل الجزية من اليهود والنصارى والمجوس، لا إكراه عليهم، بل يلزمون بالإسلام، أو بالجزية، فهي آية مطلقة، مخصوصة بآية الجزية، وأدلة الجزية، فمعنى لا إكراه في الدين لأهل الكتاب والمجوس إذا أدوا الجزية؛ فلا يكرهون، بل تقبل منهم الجزية، ويقرون على دينهم حتى يهديهم الله  فالمعنيان معروفان عند أهل العلم. المعنى الأول: أن هذا كان قبل شرع الجهاد، يعني لا إكراه، إذا اعتزلونا ولم يقاتلونا؛ اعتزلناهم ولم نقاتلهم، هذا في أول الأمر في مكة، وفي أول الهجرة، من قاتل قتلناه، ودافعنا، ومن لم يقاتل لم ندفعه، ولم نكرهه، هذا في أول الأمر. ثم شرع الله الجهاد، وأمر رسوله بالجهاد وقال الله في ذلك فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ [التوبة:5] هذا آخر الأمر، أمرنا بالجهاد، وألا نتركهم حتى يدخلوا في دين الله إلا من يؤدي الجزية، فإذا بذل الجزية، وأعطى الجزية عن يد؛ قبلناها منه.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

زيارة المصدر الأصلي ↗الإبلاغ عن مشكلة

فتاوى ذات صلة

  • شرح حديث: (من غسَّل يوم الجمعة واغتسل ...)

    أما الحديث الأول: «من غسَّل واغتسل، وبكر وابتكر، ودنا من الإمام واستمع ولم يلغ؛ كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها». الحديث من حيث الإسناد لا بأس به ولا مطعن فيه، لكن من حيث ترتب الثواب العظيم…

    ابن عثيمين· شروح الحديث
  • توجيه حديث : " من جلس في مصلاه..."

    أولاً: هذا الحديث فيه مقال، فإن كثيراً من الحفاظ ضعفوه. ثانياً: على تقدير صحته فالثواب لا قياس فيه، قد يثاب الإنسان على عمل قليل ثواب عمل كثير؛ لأن الثواب فضل من الله عز وجل يؤتيه من يشاء.

    ابن عثيمين· شروح الحديث
  • الجمع بين حديثين ظاهرهما التعارض

    يجب أن نعلم أن الفضل نوعان: الأول: فضل مطلق وهذا لا يمكن أن يباري أحد الصحابة فيه. الثاني: فضل مقيد، فهذا قد يكون الإنسان فيه أفضل من الآخرين، وإن كان دونهم في الفضيلة، في أيام الصبر الذي يكون فيه الإ…

    ابن عثيمين· شروح الحديث
  • الجمع بين النهي عن تعليق الدعاء بالمشيئة وقوله للمريض ( طهور إن شاء الله )

    النهي عن تعليق الدعاء بالمشيئة هو قول الإنسان: اللهم اغفر لي إن شئت، وهذه أقبح من قول: اللهم اغفر لي إن شاء الله. هذه واحدة. ثانياً: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا بأس طهور إن شاء الله». وهذا خبر،…

    ابن عثيمين· شروح الحديث