الشيخ ابن باز

السؤال

سمعنا في بعض كتب الفقه أن الأب يُرْغِم - إن رأى فيه مصلحة-  ابنه أو بنته على الزواج؟

الجواب

ليس بصواب، لا يُجْبَر الولد ولا البنت عليه.
أما إذا كان صغيرًا دون التسع؛ له أن يزوجه وله أن يزوجها إن كانت صغيرة وهو صغير دون التسع، الأب خاصة.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 23836

زيارة المصدر الأصلي ↗