الشيخ ابن باز

السؤال

يقول: أتأخر في الصباح من صلاة الصبح، وأصليها فائت؛ وذلك بسبب النهوض من النوم متأخراً، وأنا لست متعمداً، ولا أحس بنفسي إلا والوقت فائت ما حكم ذلك؟

الجواب

الجواب: الواجب على المؤمن أن يتخذ الأسباب، التي تعينه على أداء الصلاة في الوقت، وليس له التساهل حتى يفوت الوقت، الواجب عليك أيها السائل! أن تضع الساعة تنبهك وقت الصلاة، إذا لم يكن عندك منبه من زوجة جيدة أو غيرها، تضع ساعة حتى تستعين بها على الوقت، أما التساهل في هذا فلا يجوز، وأنت آثم بهذا التساهل. نعم.
المقدم: أحسنتم أثابكم الله!

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 5847

زيارة المصدر الأصلي ↗