الشيخ ابن باز

السؤال

يقول: عن ابن عباس -رضي الله عنهما-: أن النبي ﷺ احتجم وهو محرم، واحتجم وهو صائم وفي حديث آخر: أنه ﷺ أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم في رمضان، فقال: أفطر الحاجم والمحجوم بينوا لنا الجمع بين هذه الأحاديث، جزاكم الله خيرًا.

الجواب

الجمع بينها كما قال المحققون من أهل العلم: إن الحجامة للصائم منسوخة، كان الصائم يحتجم، ثم نسخ ذلك، وأمر بعدم الحجامة، ومن احتجم؛ أفطر، هذا هو آخر الأمرين، هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم:
أفطر الحاجم والمحجوم
هذا هو آخر الأمرين من النبي ﷺ: أن الحجامة تفطر الصائم، فإذا دعت الحاجة إليها تكون في الليل، والحمد لله، نعم.
المقدم: بارك الله فيكم، وأحسن إليكم.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 10643

زيارة المصدر الأصلي ↗