الشيخ ابن باز

السؤال

إذا صام المرء، وكان صيامه نفلًا، ثم إنه أفطر في نصف النهار، فهل له أجر الصوم؟

الجواب

له أجر ما صام إلى حد إفطاره؛ لأن المتنفل له أن يفطر، فله أجر ما صام إلى حد الإفطار. نعم.
المقدم:
جزاكم الله خيرًا.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 16159

زيارة المصدر الأصلي ↗