الشيخ ابن باز

السؤال

هل يقع الطلاق بغير ألفاظه مثل أن يقول الرجل: اذهبي إلى أهلك، وينوي بذلك الطلاق؟

الجواب

نعم، إذا أوقعه بالكنايات وقع، قال: الحقي بأهلك، أو روحي لأهلك، أو اذهبي إلى أهلك ناوياً الطلاق؛ يقع واحدة.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 2126

زيارة المصدر الأصلي ↗