الشيخ ابن باز

السؤال

رجل عنده امرأتان، يريد أن يطلق واحدة منهما. هل إذا طلق واحدة منهما تطلق الأخرى؟

الجواب

إذا طلق الرجل إحدى زوجاته بالتصريح أو بالنية، لم يطلق منهن إلا المطلقة المعينة أو المنوية، وأما بقية زوجاته فلا يطلقن بذلك؛ لأن الطلاق إنما يقع على من أوقع عليها خاصة دون غيرها. وإذا كانت المطلقة لم تعين باسمها وإنما نواها بقلبه، لم يطلق غيرها، لقول النبي ﷺ:
إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى
[1] (أخرجه البخاري برقم: 1، كتاب (بدء الوحي)، باب (بدء الوحي)، ومسلم برقم: 3530، كتاب (الإمارة).)
وأما قول بعض العامة: إن الرجل إذا كان له زوجتان أو أكثر فطلق إحداهما أو إحداهن، طلق الجميع، فهو قول باطل لا أصل له، وهكذا قول بعض العامة: إن الرجل إذا كان عنده أكثر من زوجة، وأحب أن يطلق إحداهن، فإنه يوكل على ذلك ولا يباشر الطلاق بنفسه، فهذا الكلام وأشباهه لا أصل له، ولا ينبغي أن يعول عليه
[2] (نشر في (مجلة الجامعة الإسلامية)، العدد: الرابع، السنة الثالثة 1391هـ، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 22/114).)

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 19396

زيارة المصدر الأصلي ↗