الشيخ ابن باز

السؤال

هل يجوز للمرأة المسلمة الرقص بين النساء فقط بمناسبة الأفراح؟

الجواب

الجواب: لا حرج في الرقص بين النساء خاصة إذا كان ما في أخلاط من الرجال لا بأس بالرقص ولا حرج فيه.. ، ولا نعلم فيه بأسًا، وكذلك الأغاني العادية في مدح الزوج أو الزوجة أو أهل الزوج أو الزوجة، الأغاني التي ليس فيها فحش وليس فيها دعوى إلى منكر ولا تحبيب لمنكر، كل هذا لا بأس به. نعم.
المقدم: الحمد لله، جزاكم الله خيرًا.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 8569

زيارة المصدر الأصلي ↗