بوابة الفتاوى
الرئيسيةالتصنيفاتالشيوخ / المصادرعن الموقع

بوابة الفتاوى — نتائج بحث تعرض النص الأصلي للفتوى مع رابط للمصدر دائمًا.

← رجوع للبحث
الشيخ ابن عثيمين

زوجها طلقها حال سكره فهل يقع عليها طلاقه ؟

الطلاق

السؤال

هذه رسالة من السائلة رقية ع ص تقول أنها زوجة لرجل مدمن للخمر والعياذ بالله، وذات مرة شرب حتى سكر ثم طلقها، فهل يقع طلاقه وهو بحالة سكر أم لا؟

الجواب

الشيخ: أولاً قبل أن نجيب عن هذا السؤال فإننا ننصح هذا الرجل وغيره ممن ابتُلي بشرب الخمر، ونعلمهم بأن الخمر أم الخبائث ومفتاح كل شر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن». وأخبر أن من شربها في الدنيا لم يشربها في الآخرة. قال بعض العلماء: معنى لم يشربها في الآخرة أي لا يدخل الجنة؛ لأن من دخل الجنة لا بد أن يشرب من الخمر الذي فيها، وهذا الخمر ليس فيها غول ولا هم عنها ينزفون. وقال بعض العلماء: لا يشربها في الآخرة يعني لو دخل الجنة فإنه يحرم لذة التنعم بشرب خمر الجنة. وأياً كان هذا أو هذا فإنه دليل على عقوبة فاعل الخمر، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم شارب الخمر، فعلى المسلم أن يتوب إلى الله تعالى من شربها، وأن يسأل الله العافية منها. وأما بالنسبة لسؤال المرأة وهو أن زوجها طلقها وهو سكران فإن للعلماء في ذلك خلافاً: هل يقع الطلاق في حال السكر أو لا يقع؟ فالمشهور من مذهب الحنابلة أنه يقع عقوبة له على شربه، فإن هذا الشارب عاصٍ لله عز وجل، فلا ينبغي أن يقابل عصيانه بالتخفيف عنه وعدم وقوع الطلاق منه. وقال بعض العلماء: بل إن طلاق السكران لا يقع. وهذا هو المروي عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه، وهو أقيس، فإن السكران لا يعي ما يقول ولا يدري ما يقول، فكيف نلزمه بأمر لا يدري عنه، وقد قال الله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون﴾. فدل هذا على أن السكران لا يعلم ما يقول فكيف نلزمه بشيء لا يعلمه. وأما قولهم أنه عقوبة فإن عقوبة شارب الخمر إنما تكون عليه نفسه، وهو معاقب بالضرب الذي وردت به السنة، وإذا عاقبناه بإيقاع الطلاق ففي الحقيقة أن هذه العقوبة تتعدى إلى زوجته، فيحصل الفراق، وربما يكون لها أولاد فتتشتت العائلة ويحصل الضرر على غيره، فالصواب أنه لا يقع طلاق السكران ولا يعتبر بأقواله، ولكن مع ذلك ينبغي أن يرجع في هذا إلى المحكمة الشرعية حتى لا نحكم ببقاء الزوجة معه أو بفراقه إياها إلا بحكم شرعي يرفع الخلاف، والله الموفق.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

زيارة المصدر الأصلي ↗الإبلاغ عن مشكلة

فتاوى ذات صلة

  • حكم جعل الطلاق بيد المرأة .. وحكم الدخان

    توجيهنا لهذا: أما من قال: إن الطلاق يكون بيد المرأة، فهذا ليس بصواب وليس بصحيح، وهو معارض للقرآن الكريم، فالقرآن يقول الله عز وجل: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمْ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ…

    ابن عثيمين· الطلاق
  • قال لزوجته أنت طالق ستين مرة، فما الحكم؟

    أقول: إذا كان هذا الكلام الذي يصدر منه عن غير وعي فلا طلاق عليه؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «لا طلاق في إغلاق» وهذا نص في الطلاق، ولقول الله تعالى: ﴿لا يُؤَاخِذُكُمْ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْ…

    ابن عثيمين· الطلاق
  • حكم توثيق الطلاق في الجهات الرسمية من غير حضور المطلقة

    أولاً: هل يشترط حضور المرأة ورضاها بالطلاق؟ لا يشترط، للرجل أن يطلق زوجته ولو كانت غير حاضرة، ولو كانت غير معروفة، هو إذا كتب عند القاضي أو عند كاتب العدل أو عند من قلمه معروف أنه طلق زوجته انتهى سواء…

    ابن عثيمين· الطلاق
  • هل يقع الطلاق المعلق بشرط إذا لم تسمعه الزوجة؟

    رأيي أنه لا طلاق، أولاً: إن المرأة لم تسمع فلم يحصل منها عصيان. ثانياً: إن الغالب لمن يقول مثل هذا القول: أنه لم يرد طلاق امرأته وإنما أراد تحذيرها من الخروج، فإذا قدر أنها خرجت عمداً فعليه كفارة يمين…

    ابن عثيمين· الطلاق