الشيخ ابن باز
حكم أخذ المال من امرأة متوفى عنها زوجها
الهبة والعطيةالسؤال
تسأل سماحتكم -جزاكم الله خيرًا- عن صديقة لها متوفىً زوجها تقول: إنها أحيانًا تأخذ منها بعض المال، ولكن تفكر في بعض الأوقات وتقول: أرجو أن لا أكون قد أخذت هذا المال بغير حقه؛ لأنه من مال أيتام، فبماذا توجهونها وذلكم الحال؟ جزاكم الله خيرًا.
الجواب
إذا كنت لا تعلمين؛ فلا حرج عليك، وعليك حسن الظن، والحذر من الوساوس، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.