الشيخ ابن باز

السؤال

صليت يوم عـرفة الظهـر بنية الجمعة لكن الإمـام صـلى ظهـرًا، فهـل تجـزئ هـذه الصلـاة مع اختلاف نية الإمـام والمأمـوم؟

الجواب

بسم الله والحمد لله.. عليك أن تعيد الصلاة ظهرًا، فالحاج ليس عليه جمعة في عرفة، بل يصليها ظهرًا كما صلاها النبي عليه الصلاة والسلام في حجته التي وافقت يوم جمعة
[1] (نشرت في (مجلة الدعوة)، العدد (1445)، بتاريخ 26 / 7 / 1415 هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 12/193).)

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 4801

زيارة المصدر الأصلي ↗