الشيخ ابن باز

السؤال

هذه رسالةٌ وردتنا من المستمع عواض راجي الحربي من القصيم، يقول في رسالته: أسال عن البرقع: ما حكم لبسه إذا كانت المرأة تتستر من ورائه بالغشاء؟ علمًا بأن لبسه وبيعه وشراءه أصبح شائعًا بين الكثير من النساء.

الجواب

الجواب: لا نعلم بأسًا في لبس البرقع، إذا كان الخرق الذي فيه بقدر العين لا بأس بذلك إن شاء الله؛ لأن هذا أمرٌ معلومٌ من قديم الزمان، والنبي ﷺ نهى المرأة المُحرمة أن تلبس النقاب، وهو يُشبه البرقع، يُنقب فيه للعينين نقبان بقدر العينين، فإذا استعملته الأنثى في حاجاتها: في طريقها، أو عند بعض مَن هو ليس محرمًا لها: كأخي زوجها، ونحو ذلك؛ فلا بأس بذلك، وإذا كان فوقه شيءٌ يستر العينين، ويحصل به قضاء حاجتها من دون أن يضرها ذلك، فهذا من باب الكمال. نعم.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 5867

زيارة المصدر الأصلي ↗