الشيخ ابن باز

السؤال

إذا اغتسل الإنسان للجنابة، فهل يكفيه ذلك عن الوضوء؟

الجواب

إذا نواهما جميعًا فلا بأس، إذا نوى الوضوء والغسل للجنابة أجزأه، لكن الأفضل يتوضأ، ثم يغتسل، هذا الأفضل، ويتوضأ وضوء الصلاة، ثم يغتسل، يعني: يفيض الماء على رأسه، وعلى جسده، ثم على رأسه ثلاثًا، ثم على شقه الأيمن، ثم الأيسر، والمرأة كذلك تستنجي، ثم تتوضأ وضوء الصلاة، ثم تغتسل، سواء كان من الجنابة، أو لغير ذلك، هذا .. الظاهر الأفضل، الأفضل هكذا، نعم.
المقدم:
جزاكم الله خيرًا.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 11748

زيارة المصدر الأصلي ↗