الشيخ ابن باز
ما حكم قتل الحشرات بالصاعق الكهربائي؟
أحكام الحيوانالسؤال
يقول السائل (م. م) يوجد في الأسواق جهاز كهربائي يسمى صائد الحشرات، حيث يقوم هذا الجهاز بصعق الحشرة، وتموت، هل هذا يعتبر من التحريق بالنار؟ وهل يجوز بيعه، واقتناؤه؟
الجواب
لا يجوز الإحراق بالنار، ولكن يحرق بغير النار يعني: يبيده بغير النار، أما الإحراق بالنار الرسول ﷺ نهى عن التعذيب بالنار، وقال:
لا يعذب بها إلا الله
فإذا كان هناك ما يؤذيه من بعوض، أو نمل، أو كذا بغير النار. نعم.