الشيخ ابن باز

السؤال

ما حكم من يحلف بالنبي؟

الجواب

لا يجوز الحلف بغير الله كائنًا من كان -لا بالنبي ولا بغيره- يقول النبي ﷺ:
من كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت
، وقال:
لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم، ولا بالأنداد، ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون
، وقال ﷺ:
من حلف بشيء دون الله فقد أشرك
أخرجه الإمام أحمد بإسناد صحيح عن عمر
،
وخرج أبو داود والترمذي بإسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي ﷺ أنه قال:
من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك
، وقال عليه الصلاة والسلام:
من حلف بالأمانة فليس منا
والمقصود: أن الواجب الحلف بالله وحده، ولا يجوز الحلف بالنبي، ولا بغير النبي، ولا بالأمانة، ولا بالكعبة، ولا بغير ذلك، فالحلف بالله وحده، يقول ﷺ:
من كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت
، ولا يجوز الحلف بغير الله كائنًا من كان. نسأل الله العافية
[1] (سؤال بعد الدرس الذي ألقاه سماحته في المسجد الحرام في 26/12/1418هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 23/104).)

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 19625

زيارة المصدر الأصلي ↗