الشيخ ابن باز

السؤال

من سوريا سائل للبرنامج يقول عامل في السعودية سؤالي: لي عم عاجز عن الحج، فهل يحق لي الحج عنه؟ هو لم يستطيع المشي، وقد أنابني في الحج عنه فهل يجوز ذلك؟

الجواب

إذا كان عاجزًا لا بأس، «جاءت امرأة فقالت: يا رسول الله! إن أبي شيخ كبير لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال:
حجي عن أبيك
، «وجاءه رجل فقال: يا رسول الله! إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا الظعن أفأحج عنه وأعتمر؟ قال:
حج عن أبيك واعتمر
فإذا كان عمك عاجزًا لا يستطيع الحج لكبر سنه أو مرض لا يرجى برؤه فلك الحج عنه، وأنت مأجورة. نعم.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 12645

زيارة المصدر الأصلي ↗