الشيخ ابن باز

السؤال

لو نذر عدة مرات هل يُكتفى بواحدة؟

الجواب

إذا كان بفعل واحد كفارة يمين واحدة، مثل: لله علي ألا أكلم فلانًا، وكلما رآه قال هذا الكلام مرات كثيرة؛ كفارة واحدة.
أما إذا تكرر قال: لله عليه ألا أكلم فلانًا، وعليه ألا يكلم فلانًا الثاني، وعليه ألا يكلم فلانًا الثالث، وعليه ألا يسافر، كل واحد له حكمه؛ كفارة اليمين.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 22715

زيارة المصدر الأصلي ↗