الجواب: الحقيقي: كون الصلاة في وقت إحداهما. والصوري: كون الأولى في آخر وقتها، والثانية في أول وقتها، كلاهما في الوقت، كل واحدةٍ في وقتها، لكن تقاربتا.
نعم عند التأخير، إذا أراد التأخير بالنية. س: في أي وقتٍ أراد أن يُصلي؟ ج: سواء قدَّم أو أخَّر أو بينهما. [1] 11 من بداية: كتاب الصلاة
لا، الجمعة ما تجمع مع العصر، لا يصلى مع الجمعة تصلى في وقتها، العصر تجمع مع الظهر مع الجمعة لا. س: طيب إذا جمعت؟ الشيخ: يعيدها، إذا جمعوا يعيدون العصر.
الجواب: هذا المشهور، ولكن الصحيح أنها لا تلزم، الصحيح لا يلزم.... النية، مثلًا: صلَّى المغرب، ثم حدث مطر شديد، جاز له أن يُصلي مع العشاء، كذلك لو بدأ المغرب وكان صحيحًا، ثم أصابه المرضُ، جاز له ..... …
الجواب: يُنظر في سنده. القاعدة: إنما يُجمع إذا كان مطر يشق على الناس، أو دحض في الطرقات، يكون عذرًا، نعم مثل ما قال ابن عباس: إني كرهت أن أخرجكم في الطين والدحض.