بوابة الفتاوى
الرئيسيةالتصنيفاتالشيوخ / المصادرعن الموقع

بوابة الفتاوى — نتائج بحث تعرض النص الأصلي للفتوى مع رابط للمصدر دائمًا.

← رجوع للبحث
الشيخ ابن باز

حكم عقد النكاح بدون ولي

شروط وأركان الزواج

الجواب

الجواب: ليس بصحيح، لا عقد إلّا بولي يقول ﷺ في الحديث الصحيح: لا نكاح إلا بولي ، فالمرأة لا تزوج نفسها ولا تزوج غيرها، فلابد في النكاح من الولي. والنكاح يحضره أربعة: الولي والزوج والشاهدان، هذا هو النكاح الشرعي؛ ولي وهو أقرب العصبة إلى المرأة أبوها ثم جدها وإن علا من الذكور ثم ابنها ثم ابن ابنها وإن نزل، ثم أخوها الشقيق، ثم أخوها لأب، ثم بقية العصبة الأقرب فالأقرب، لا بد من الولي وأن يكون مسلمًا معروفًا بالخير عدلًا حسب التيسير، فإن لم يتيسر العدل جاز وإن كان غير عدل إذا كان مسلمًا. فالمقصود أنه لا بد من الولي ولا بد من شاهدين معروفين بالخير والعدالة، فالزوج هو صاحب الحاجة والولي يزوج ويقول: زوجتك فلانة بنت فلان أو بنته أو أخته أو نحو ذلك، والزوج يقول: قبلت، والشاهدان يشهدان بذلك. أما ما يسمى بالزواج العرفي وهو كونها تزوج نفسها من دون ولي هذا لا يجوز بل هو باطل عند جمهور أهل العلم، وعليه دل النص الصحيح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قوله: لا نكاح إلا بولي ، قوله ﷺ: لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها . نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

زيارة المصدر الأصلي ↗الإبلاغ عن مشكلة

فتاوى ذات صلة

  • حكم مَن لا يُزوج ابنته لحجَّامٍ أو جزَّارٍ أو حدَّادٍ

    الجواب: يقول الله جلَّ وعلا: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ [الحجرات:…

    ابن باز· شروط وأركان الزواج
  • هل يجوز أن يتزوج بنية الطلاق؟

    الجواب: السفر إلى الخارج فيه خطرٌ عظيمٌ، وفيه بلاءٌ كثيرٌ، فلا يجوز السفر إلى الخارج إلا بشروطٍ مهمةٍ؛ لأنَّ السفر إلى الخارج يُعرِّضه للكفر بالله، ويُعرضه للمعاصي: لشرب الخمور، لتعاطي الزنا، وغير هذا…

    ابن باز· شروط وأركان الزواج
  • حكم الزواج بنية أنه سيطلقها عندما يسافر

    الجواب: لا حرج في ذلك إذا تزوج في محل السفر وفي نيته أنه يطلق إذا أراد الرجوع، لا حرج عند جمهور أهل العلم. بعض أهل العلم قد توقف في هذا، وخشي أن يكون من باب نكاح المتعة، وليس كذلك، المتعة يشترط فيها م…

    ابن باز· شروط وأركان الزواج
  • حكم من تزوج مَن زَنا بها للسّتر ثم شك بحالها فطلقها

    الجواب: إذا كان الزواجُ بها عن توبةٍ فلا بأس بذلك، إذا كانت أظهرت التوبة والندم، وهو كذلك؛ فلا بأس أن يتزوجها للستر والتَّغطية على ما وقع، ومَن ستر مسلمًا ستره الله في الدنيا والآخرة. وأما إن كان تزوج…

    ابن باز· شروط وأركان الزواج