بوابة الفتاوى
الرئيسيةالتصنيفاتالشيوخ / المصادرعن الموقع

بوابة الفتاوى — نتائج بحث تعرض النص الأصلي للفتوى مع رابط للمصدر دائمًا.

← رجوع للبحث
الشيخ ابن عثيمين

علق طلاقها على ذهابها إلى بيت أختها فذهبت فهل يقع الطلاق ؟

الطلاق

السؤال

هذا سؤال من المستمعة غ ع ح من العراق نينوة تقول أنها امرأة متزوجة، وذات مرة حصلت بينها وبين زوجها مشادة بسبب أختها التي اختلفت معها، فحلف عليها زوجها قائلاً: أنت مطلقة، أنت مطلقة، أنت مطلقة -ثلاث مرات- إن وصلتِ بيت أختك. وبعد مضي شهرين جاءت أختها واعتذرت عما بدر منها وتصالحتا ودعتها لزيارتها وزارتها في منزلها، وبعد أن علم زوجها بذلك لم يتأثر ولم يمانع من ذلك، ولكنها تسأل عن الحكم في زيارتها لأختها بعد طلاق زوجها لها إن هي ذهبت.

الجواب

الشيخ: هذا السؤال وهو قول زوجها: أنت مطلقة، أنت مطلقة، أنت مطلقة إن ذهبت إلى بيت أختك. يحتاج إلى تفصيل: أولاً إذا كان الزوج قال هذا ناوياً أنه ما دامت الأخت على الحال التي هي عليه من التقاطع وعدم الاعتراف بالخطأ الذي صدر منها فإن الأخت إذا جاءت واعتذرت وأصلحت حالها يجوز للزوجة أن تذهب إليها ولا حرج على الزوج في ذلك ولا طلاق، أما إذا كان قصده الإطلاق أنها لا تذهب إلى بيت أختها ولم يكن في نيته ما ذكرنا فإنه أيضاً يحتاج إلى تفصيل؛ إن كان الرجل يريد بهذا التعليق منع الزوجة فإنه يمين، وحكمه حكم اليمين، يمكن أن يزول عنه الإثم والمنع بأن يكفر كفارة يمين ويطعم عشرة مساكين أو يكسوهم، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام متتابعة. وأما إذا كان قصده إيقاع الطلاق بمعنى أنه يقول إن ذهبت زوجته إلى هذا المكان فإن نفسه قد طابت منها وكرهها ولا يريده ففي هذه الحال إذا ذهبت إلى أختها فإنها تطلق منه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى». فينبغي أن يلاحظ الأخ السائل هذا التفصيل الذي ذكرناه.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

زيارة المصدر الأصلي ↗الإبلاغ عن مشكلة

فتاوى ذات صلة

  • حكم جعل الطلاق بيد المرأة .. وحكم الدخان

    توجيهنا لهذا: أما من قال: إن الطلاق يكون بيد المرأة، فهذا ليس بصواب وليس بصحيح، وهو معارض للقرآن الكريم، فالقرآن يقول الله عز وجل: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمْ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ…

    ابن عثيمين· الطلاق
  • قال لزوجته أنت طالق ستين مرة، فما الحكم؟

    أقول: إذا كان هذا الكلام الذي يصدر منه عن غير وعي فلا طلاق عليه؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «لا طلاق في إغلاق» وهذا نص في الطلاق، ولقول الله تعالى: ﴿لا يُؤَاخِذُكُمْ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْ…

    ابن عثيمين· الطلاق
  • حكم توثيق الطلاق في الجهات الرسمية من غير حضور المطلقة

    أولاً: هل يشترط حضور المرأة ورضاها بالطلاق؟ لا يشترط، للرجل أن يطلق زوجته ولو كانت غير حاضرة، ولو كانت غير معروفة، هو إذا كتب عند القاضي أو عند كاتب العدل أو عند من قلمه معروف أنه طلق زوجته انتهى سواء…

    ابن عثيمين· الطلاق
  • هل يقع الطلاق المعلق بشرط إذا لم تسمعه الزوجة؟

    رأيي أنه لا طلاق، أولاً: إن المرأة لم تسمع فلم يحصل منها عصيان. ثانياً: إن الغالب لمن يقول مثل هذا القول: أنه لم يرد طلاق امرأته وإنما أراد تحذيرها من الخروج، فإذا قدر أنها خرجت عمداً فعليه كفارة يمين…

    ابن عثيمين· الطلاق