الشيخ ابن باز

السؤال

بالنسبة لطلاق الحائض: سواء كان الرجلُ عالمًا بحيضها أو ..؟

الجواب

بشرط أنه يعلم، وإلا فلا إثم عليه، يقع الطلاق، فلا بد أن يكونا صادقين جميعًا.
س: ابن عمر حسب الطلقة؟
ج: اجتهادًا منه، وهو قول الجمهور.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 22437

زيارة المصدر الأصلي ↗