الشيخ ابن باز
حكم قراءة التشهد كاملًا في التشهد الأول
التشهد والتسليمالسؤال
يقول عن نفسه: كنتُ في الماضي أقرأ التشهد كله في التشهد الأول، فهل ما كنت أفعله صحيح؟
الجواب
لا حرج في ذلك من جهة الإثم، ولكن السنة أن تقف عند نهاية الصلاة على النبي ﷺ، الدعاء يبقى في التشهد الأخير، هذا هو السنة بعد الفراغ من الصلاة على النبي ﷺ تقوم إلى الثالثة، هذا هو المشروع، كان النبي ﷺ إذا فرغ من هذا قام، وكان يدعو في التشهد الأخير، ويتعوذ بالله من عذاب جهنم، إلى آخره.
فأنت عليك أن تقتدي بالنبي ﷺ فيكون الدعاء في التشهد الأخير، أما التشهد الأول ينتهي عند الصلاة على النبي ﷺ، إذا صليت على النبي ﷺ تقوم إلى الثالثة، ولكن ما مضى لا حرج عليك فيه؛ لأنك جبت دعوات في غير محلها، فلا تبطل الصلاة، ولكنك خالفت المشروع، نعم.
المقدم:
الله المستعان، جزاكم الله خيرًا.