الشيخ ابن باز

السؤال

صلاة ركعتين للإحرام لها أصل؟

الجواب

... عموم حديث: إ
نه أتاني آتٍ من ربي فقال: صلِّ في هذا الوادي
، النبي صلَّى فيه، صلَّى الظهر وأحرم وركب في حجة الوداع، فإذا وافق فريضةً كفت الفريضة، وأما إذا كان ما هو بوقت فريضةٍ وتوضَّأ فسنة الوضوء تكفي؛ أخذًا بالعموم:
صلِّ في هذا الوادي المبارك

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 24942

زيارة المصدر الأصلي ↗