الشيخ ابن باز

السؤال

إذا اختلف على المستفتي فتوى المفتين فبأي الأقوال يأخذ؟

الجواب

ما وافق الحق، ما وافق الأدلة الشرعية، ما وافق الكتاب والسنة
فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ
[النساء:59]،
وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ
[الشورى:10] وإذا اشتبه عليه يسأل من يظنه أقرب وأفهم وأفقه، حسب الاجتهاد، يتحرى.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 25139

زيارة المصدر الأصلي ↗