الشيخ ابن باز

السؤال

لقد زنيتُ بامرأةٍ متزوجةٍ عقيم زوجها، وأنجبتُ منها ولدًا، وتبتُ إلى الله، وبقي ضميري يُؤنِّبني، فهل أُخبر زوجَها وقد ضمَّ إليه مَن ليس بابنه؟

الجواب

لا تُخبر زوجها، وعليك التوبة إلى الله، والولد للفراش، والعاهر له الحَجَر، لك الحَجَر أنت، وإذا تبتَ تاب الله عليك، ولا تُخبر أحدًا بذلك، وعليك بستر الله

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 21016

زيارة المصدر الأصلي ↗