الشيخ ابن عثيمين

السؤال

رجل توفي عن زوجة وأولاد بنين وبنات، وتبين أن لهذا المال زكاة، فهل يجوز أن يأخذ أحد أبناء البنات من هذا المال للزواج؟ الشيخ: يعني تبين أن على هذا الميت زكاة مال ما أداها؟ السائل: ما أداها. الشيخ: فهل يجوز أن نعطي أبناء بناته من زكاته؟ السائل: يعني يصير أولاد الميت أخواله، وخالاته.

الجواب

أبناء البنات ما يرثون، فليس لهم ميراث.



السائل:

يرثون أمهم.



الشيخ:

أمهم ما ماتت.



السائل:

والزكاة ..



الشيخ:

فيجوز أن نعطيهم من الزكاة، من زكاة الميت.



السائل:

لأنه لم يخرج هذه الزكاة، أنا أقصد قد تكون الزكاة للأبناء، وللزوجة؟ الجواب: لا، هم الورثة الآن هم مقتنعون أنهم سيخرجون الزكاة على كل حال، فيكون هل نعطيها أولاد البنات، أم لا؟ نقول: ما في ذلك بأس.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binothaimeen.net

زيارة المصدر الأصلي ↗