الشيخ ابن باز

السؤال

رجل دخل في العمرة ولبّى بها ظهرَ ثلاثين رمضان، ووصل مكة فجر العيد وأتم عمرته بعد صلاة العيد، هل تعتبر عمرته في رمضان؟

الجواب

العبرة بوقت الإحرام؛ تُعتبر في رمضان، ما دام أحْرَم بها في رمضان فهي عمرة في رمضان.

مشاركة على واتساب

المصدر الأصلي

binbaz.org.sa

رقم الفتوى: 22996

زيارة المصدر الأصلي ↗