الشيخ ابن عثيمين
مقدار نصاب الفضة
زكاة النقدينالسؤال
كم نصاب الفضة؟
الجواب
النصاب بالنسبة للفضة (56) ريالاً من الفضة، أو ما يعادلها من الورق، ويُسألُ عن هذا الصيارفةُ، فيقال مثلاً: كم قيمة (56) ريالاً من الفضة من الورق، فإذا قالوا مثلاً: قيمتها (500) كان النصاب (500)، وإذا قالوا: أقلَّ أو أكثرَ فعلى حَسَبِه.