حكم مَن ذكر في الفريضة أنه ما صلى التي قبلهايقطعها ويُصلي الظهر، ينويها الظهر، يُغير النية. س: يستأنف؟ ج: يستأنف نعم. س: بعد القطع تغيير النية؟ ج: يستأنف وينوي بالصلاة الحاضرة الظهر، ثم يُصلي العصر. س: يقطعها؟ ج: بالنية، بالنية وهو في مكانه، في…
ابن باز· قضاء الفوائت